بمطالعة نصوص المواد (20، 37، 38) من القانون يظهر بوضوح أن المشرع لم يعتبر الابلاغ عن الفساد حق للمواطن فقط ولكن واجب عليه وفرض عقوبة على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد ولم يبلغ عنها ومن هنا كانت أهمية الابلاغ وهو في حقيقته تفعيلاً لدور المجتمع في مكافحة الفساد باعتباره قضية مجتمعية تهم المجتمع كله وأن له مصلحة في القضاء على الفساد، وكما أوجب المشرع الابلاغ على كل من علم فإنه بسط حمايته وفق نظام دقيق وقوي.
والهيئة العامة لمكافحة الفساد تفتح أبوابها أمام جميع الأفراد للادلاء بما لديهم من بلاغات أو شهادات على وقائع فساد كما تؤكد الهيئة على أن كافة تلك البلاغات والشهادات سوف تعامل بمنتهى الاهتمام والحرص والسرية وذلك لتوفير أكبر قد من الحماية للمبلغين والشهود.
ولا يعد ما سبق مجرد كلمات تشجيعية للإبلاغ عن جرائم الفساد أو الشهادة بشأنها، بل إن المشرع قد منح الهيئة صلاحية توفير وسائل الحماية المناسبة للمبلغ وقت الادلاء بالبلاغ وبعد ذلك،ومن بين أوجه تلك الحماية:
- تبدأ الحماية مع تقديم البلاغ أو طلب الادلاء بالمعلومات.
- توفر الهيئة الحماية الشخصية لمن تقررت له على الوجه التالي:
- إخفاء الهوية وإستبدالها برموز خاصة بما يكفل سريتها.
- توفير الحراسة الأمنية لأشخاص من يتمتعون بالحماية ومتابعة شؤونهم ومصالحهم القانونية في الحالات التي يخشى معها تعرضها للتعنت والتعطيل، وتأمين حضورهم جلسات المحاكمة والتحقيقات بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة وللهيئة أن تستعين في ذلك بالشركات والأشخاص أصحاب الخبرة في هذا المجال ممن تتعاقد معهم.
- تغيير محل الأقامة أو محل العمل أو كليهما، مؤقتاً أو دائماً وتوفير بدائل مناسبة، بحسب الأحوال والدواعي.
- تغيير أرقام الهواتف الخاصة أو مراقبتها بناء على طلب من صاحبها وبعد إتباع الإجراءات القانونية في هذا الخصوص وتوفير رقم هاتف للطوارئ لتلقي استغاثة من تشملهم الحماية من أي اعتداء او تهديد محتمل.
- يجوز أن يدلي المبلغون والشهود بأقوالهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والفيديو وغيرها من الوسائل والتطبيقات التي تكلف سريتهم وسلامتهم أو الانتقال إليهم في أماكن أمنة وسماع أقوالهم وراء ستار.
- لا يجوز إتخاذ أي إجراء ضد المبلغ من جهة عمله يغير من مركزه القانوني أو الإداري أو ينتقص من حقوقه أو يحرمه منها أو يشوه مكانته أو سمعته أو أي تدابير أو إجراءات أخرى سلبية ـ أياً كانت .طالما كان بسبب يتصل بدوره في مكافحة الفساد ويعتبر القرار أو الإجراء كأن لم يكن من تاريخ صدوره وتلغى كل أثاره.
- كل من يتخذ ضد المبلغ إجراء مما تقدم بسب إبلاغه عن جريمة من جرائم الفساد يعاقب بالجزاء التأديبي وعلى الهيئة متابعة ذلك مع الجهة الرئاسية لمن أتخذ الاجراء.
- كل من يعتقد بحسن نية صحة الواقعة التي أبلغ عنها بأن كان لديه دلائل جدية تبرر ذلك لا يجوز الرجوع عليه جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً مهما كانت نتيجة ذلك البلاغ.
- إذا أستوفى البلاغ شروطه ولحق المبلغ ضرراً نتيجة ذلك يمس سلامة جسمه ألتزمت الهيئة بتعويضه.