بتاريخ 20 يونيو 2020 صدر المرسوم رقم (89) لسنة 2020 بتعيين رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالهيئة وذلك على النحو الآتي:
المستشار / نواف عبدالله المهمل
| نائب للرئيس |
---|
السيد / خالد عبدالرزاق الخالد | عضواً |
---|
الدكتورة / مشاعل عبدالعزيز الهاجري
| عضواً |
---|
المستشار/ حسام سيد علي بهبهاني | عضواً |
---|
السيد/ نواف عبد الله البدر | عضواً |
---|
ومدة العضوية في مجلس الأمناء أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. (المادة 9 من القانون 2016/2)
ويُشترط في من يتولى عضوية مجلس الأمناء وفق ما أشارت إليه المادة (9) من ذات القانون أن يكون: "
1. كويتي الجنسية.
2. ألا يقل عمره عن 40 سنة.
3. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل.
4. أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
كما إشترطت نفس المادة أن "يكون العضو متفرغاً للعمل".
وبالإضافة إلى ما سبق من إشتراطات فقد وضعت عدة محاذير وضوابط أخرى لضمان أداء رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وجميع العاملين بالهيئة للعمل المنوط بهم بشفافية ونزاهة ومنع تضارب المصالح ، وعلى رأس تلك المحاذير والضوابط ما نصت عليه المادة (15) من قانون إنشاء الهيئة بأنه "يُحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء والعاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومات أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم وذلك في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون".
كما نصت المادة (16) على أنه "يُحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وأي موظف في الهيئة أثناء توليه لعمله الأمور الآتية":
1. القيام بأي عمل تجاري بنفسه أو بصفته وكيلاً أو ولياً أو وصياً أو قيماً أو توكيل غيره في ذلك.
2. ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بمقابل أو بدون مقابل بما في ذلك أن يشغل منصب أو وظيفة في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركة أو عمل خاص.
3. المشاركة في عضوية مجلس الإدارة أو تقديم أي خدمة أو إستشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جهة.
4. تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة.
وبالإضافة إلى كل ذلك فقد أشارت المادة (17) إلى أنه "تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح مجلس الأمناء لائحة تنظم نشاطات أعضاء مجلس أمناء الهيئة والعاملين بها الحاليين والسابقين" .
وإمعاناً في منهج المشرع نحو جعل الرقابة على أعضاء مجلس الأمناء مضرباً للمثل ونموذجاً يحتذى به من قبل الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية ، فقد نصت المادة 33 فقرة (3) "على أن يقدم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء إقراراتهم إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعرضها على لجنة فحص مشكلة من ثلاثة قضاة ينتدبهم لهذا الشأن ، فإذا رأت اللجنة شبهة كسب غير مشروع أحالتها إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما تراه".
وقد حددت المادة (10) من القانون المشار إليه إختصاصات مجلس الأمناء بما يلى:
1) رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2) إقرار الهيكل التنظيمي للوظائف واللائحة الداخلية للشئون المالية والإدارية والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين (5 و 38) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
3) الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة ذات الصلة باختصاصاتها.
4) تشكيل لجنة أو أكثر يراها ضرورية لعمله.
5) إقرار مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
6) إقرار ونشر التقرير السنوي العام للهيئة.
7) رفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس الأمة وإلى مجلس الوزراء يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات المقترحة.
8) نشر كافة المعلومات والبيانات الخاصة بجرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات.
9) أي موضوع يدخل في اختصاص الهيئة وأهدافها يعرضه الرئيس أو اثنان من أعضاء المجلس.